المحقق البحراني

134

الحدائق الناضرة

ومسح الرأس والقدمين ، فلقيامه بين يدي الله . . . الحديث ) وروايات الفقيه وإن ضعف سندها لارسال أو غيره فهي متلقاة عندهم بالقبول كما صرح به جملة من الفحول . ومنها - ما رواه في كتاب العيون ( 1 ) والعلل من علل الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ( إنما أمر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار . . . الحديث ) ولا يخفى ما فيهما من ظهور الدلالة على الوجوب الغيري ومنها - ما رواه في الكافي ( 2 ) في باب أن الأرض للإمام ( عليه السلام ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إن الإمام - يا أبا محمد - لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق يسأله عنه ) مع ما رواه الصدوق في الفقيه ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أنا أنام على ذلك - يعني حدث الجنابة - حتى أصبح ، وذلك أني أريد أن أعود ) . ومنها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه ؟ قال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء ) . ومنها ما رواه الكليني ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : ( إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل ، وفرض عليهما من الصدقة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات . . . الحديث ) .

--> ( 1 ) ص 252 ، وفي العلل ص 96 . وفي الوسائل في الباب - 1 - من أبواب الوضوء ( 2 ) في الصحيفة 408 من الجزء الأول من الأصول . ( 3 ) ج 1 ص 47 وفي الوسائل في الباب - 25 - من أبواب الجنابة . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 23 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 5 ) في الصحيفة 33 من الجزء الثاني من الأصول ، وفي الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الجنابة وفي الباب - 2 - من أبواب جهاد النفس .